النظام الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الباب الأول
الانخراط والدخول
- المادة 01: يتم الانخراط في المكتبة الوطنية الجزائرية بمجرد استيفاء شروط التسجيل المحددة.
- المادة 17: التقيد بالهدوء التام والمطالعة بصورة فردية وتفادي العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعات والفضاءات الأخرى.
- المادة 03: وجوب إيداع ملف الانخراط كاملا قبل بداية استغلال فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 04: تمنح بطاقة منخرط صالحة لمدة سنة بداية من تاريخ التسجيل، يجب المحافظة عليها وتجديدها عند انتهاء الصلاحية.
- المادة 05: بطاقة الانخراط شخصية، لا يمكن إعارتها أو استعما لها من طرف شخص آخر، وفي حالة إضاعتها يتصل المعني بمصلحة الانخراط مرفقا بتبليغ عن ضياع، ولا يمكنه استلام نسخة ثانية إلا مرة واحدة خلال سنة التسجيل وبعد عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
- المادة 06: تتوقف عملية التسجيلات خلال عطلة الشتاء، عطلة الربيع والعطلة الصيفية.
- المادة 07: يجب احترام الإجراءات الاستثنائية لتنظيم عملية الدخول إلى المكتبة عند بلوغ هذه الأخيرة درجة الاستيعاب الطاقة القصوى.
- المادة 08: المكتبة الوطنية الجزائرية مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 22:00 مساءا (يوم السبت تفتح قاعات المطالعة إلى غاية الساعة 22:00 مساء) ما عدا الجمعة وأيام العطل الرسمية.
- المادة 09: يجب إظهار بطاقة المكتبة عند الدخول، وإظهار ترخيص إعارة والكتاب وبطاقة المكتبة معا في حالة القيام بالإعارة لأعوان المراقبة عند الخروج.
- المادة 10: يمكن لفئات أخرى أن تستفيد من المطالعة الداخلية، أو تراخيص محددة الأجل على أن لا تتجاوز المدة سبعة (07) أيام وكل تمديد يخضع إلى السلطة التقديرية المخولة بذلك.
- المادة 11: تمتلك إدارة المكتبة الوطنية الجزائرية السلطة التقديرية لشروط الملائمة وعدم الملائمة وكذا صلاحية التوقيع على رخص الدخول واستقبال القراء والرواد الأجانب.
- المادة 12: لا يسمح بالزيارات غير المرخص لها من طرف إدارة المكتبة الوطنية الجزائرية مهما كان المبرر وطبيعة الزيارة وتقدم طلبات الزيارة خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل موعد الزيارة المفترض، إلا في الحالات التي تقررها إدارة المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 13: لا يسمح بالعمل الجماعي داخل كل فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 14: تسري نفس الأحكام ونفس الحقوق والواجبات على كل الفئات التي تدخل المكتبة الوطنية الجزائرية مهما كانت طريقة دخولها.
- المادة 15: يمضي المنخرط على القبول بالنظام الداخلي واحترامه والالتزام به.
الباب الثاني
قواعد سير فضاءات الكتبة وقاعات الطالعة
- المادة 16: يوجد مشرف في كل قاعة من قاعات المطالعة وأعوان في كل فضاءات المكتبة. يجب على الرواد والزوار إتباع تعليماتهم والرجوع إليهم للاستعلام أو التوجيه أو طلب أي خدمة.
- المادة 17: التقيد بالهدوء التام والمطالعة بصورة فردية وتفادي العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعات والفضاءات الأخرى.
- المادة 18: إيقاف الجوال أو وضعه على الصامت فور دخول المكتبة لا سيما القاعات، وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.
- المادة 19: عدم الإضرار وإتلاف الأرصدة والأجهزة والأثاث وعدم استعمالها خارج الإطار المخصص لذلك.
- المادة 20: لا يسمح بتحويل ونقل الأرصدة من قاعة مطالعة إلى أخرى.
- المادة 21: لا يمكن بأي حال من الأحوال حجز مكان للغيرداخل قاعات المطالعة، كما لا يمكن حجز المكان عند المغادرة لأكثر من ثلاثين (30) دقيقة وفي هذه الحالة يصبح المكان شاغرا ومن حق أي شخص استعماله.
- المادة 22: عند مغادرة القارئ مكان المطالعة يجب عليه أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسئولة عن ضياع الأشياء داخل قاعات المطالعة.
- المادة 23: يمنع منعا باتا التدخين في كل فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 24: لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر وتعليق المناشير والإعلانات مهما كان مضمونها.
- الادة 25: يمنع التصوير في مبنى وفضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية إلا بترخيص مسبق من الإدارة.
الباب الثالت
الإعارة والطالعة
- المادة 26: يستفيد القارئ المتحصل على بطاقة المكتبة الوطنية الجزائرية من خدماتها وفق ما هو مبين في المواد أدناه.
- المادة 27: تتبع المكتبة الوطنية الجزائرية نظام الرفوف المفتوحة حسب تنظيم ديوي العشري بحيث يقوم القارئ باختيار المادة التي يرغب في الاطلاع عليها مباشرة من الرفوف واحترام الترتيب عند إعادتها.
- المادة 28: تتبع المكتبة الوطنية الجزائرية نظامين للإعارة : إعارة داخلية وإعارة خارجية فيجب احترام إجراءات وشروط الإعارة المتبعة لدى كل مصلحة.
- المادة 29: تستثني المخطوطات، القواميس، الرسائل الجامعية، النسخ النادرة، الدوريات، المواد السمعية البصرية، الرصيد المغاربي، رصيد البحث البيبليوغرافي والتقييس، رصيد الهيئات الدولية والوثائق المؤشر عليها بعبارة، لا يعار، من الإعارة الخارجية وبأي حال من الأحوال.
- المادة 30: يمكن لإدارة المكتبة الوطنية الجزائرية أن تمنح ترخيصا لفئات أخرى للاستفادة من الإعارة.
- المادة 31: يمكن للقارئ حضور مختلف الفعاليات والنشاطات الثقافية التي تقام في المكتبة الوطنية الجزائرية الموجهة للجمهور العام مع الاحترام الكامل للإجراءات التنظيمية.
- المادة 22: عند مغادرة القارئ مكان المطالعة يجب عليه أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسئولة عن ضياع الأشياء داخل قاعات المطالعة.
- المادة 23: يمنع منعا باتا التدخين في كل فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 24: لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر وتعليق المناشير والإعلانات مهما كان مضمونها.
- الادة 25: يمنع التصوير في مبنى وفضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية إلا بترخيص مسبق من الإدارة.
فئة ذوي القدرات الخاصة
- المادة 32: تخصص المكتبة الوطنية الجزائرية فضاء رابح معمري خاصا بضعاف البصر والمكفوفين ليستقبل هذه الفئة وتستثنى منه الفئات الأخرى.
- المادة 33: فضاء ضعاف البصر والمكفوفين مفتوح من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساء (9:00- 16:00).
- المادة 34: تعفي فئة ذوي القدرات الخاصة من رسوم التسجيل.
- المادة 35: تمنح للفئة المذكورة في المادة أعلاه الأولوية في الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مختلف مصالح المكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 36: عملية الإعارة والإرجاع والتمديد ترجع إلى السلطة التقديرية للمشرف على الفضاء حسب الحالات المختلفة التي يستقبلها.
- المادة 37: تسري على فئة ذوي القدرات الخاصة نفس الأحكام والواجبات الواردة في النظام الداخلي ما عدا المنصوص عليها في المواد 34، 35 و36.
- المادة 38: يوجد مشرف على الفضاء وعلى القراء إتباع تعليماته والرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أي خدمة.
الباب الرابع
الخالفات والإجراءات التأديبية
- المادة 39: كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي أو يخل به يتعرض لتدابيرتأديبية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.
- المادة 40: تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى: - عدم التزام الصمت والحركة غير المبررة داخل فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية. - العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعات. - الوقوف في القاعات والأروقة بدون سبب مبرر وبشكل يعيق انسياب الحركة داخل فضاءات المكتبة الوطنية الجزائرية. - إحضار المأكولات والمشروبات إلى قاعات المطالعة. - رمي الأوساخ في ساحات المكتبة الوطنية الجزائرية. - تحريك أو تحويل الكراسي أو الطاولات. - استغلال الفضاءات لغيرما هي مخصصة له وحجز الأماكن للغير مهما كانت المبررات. . - استعمال الهاتف النقال لا سيما داخل القاعات. - التأخر في إرجاع الكتب المعارة بعد استنفاذ مدة الإعارة المحددة لدى كل مصلحة.
- المادة 41: تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية: - تکرار مخالفة من الدرجة الأولى. - نقل الوثائق من قاعى لآخرى. - الإدلاء بمعلومات خاطئة واستعمال بطاقة الغير. - عدم احترام موظفي المكتبة الوطنية الجزائرية وإهانتهم ورفض تعليماتهم. - التجمع والتدخين في فضاءات المكتبة الوطنية. - الإخلال بأخلاقيات استعمال الوثائق وإتلافها (طي الصفحات، تكديس الكتب، تمزيق، تشويه وغيره).
- المادة 42: تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة : - تكرار المخالفة من الدرجة الثانية. - تزوير بطاقة الانخراط. - التدخين داخل قاعات المكتبة الوطنية الجزائرية. - المساس بحرمة وكرامة الأشخاص. - الإضرار والاعتداء على الممتلكات والتحريض على العنف. - التسبب في ضياع الوثائق والتلبس بمحاولة السرقة. - تصفح المواقع المخلة بالآداب والتلبس في أوضاع مخلة بالحياء. - التصوير بدون ترخيص مسبق وتعليق المناشير.
- المادة 43: يكلف كل من السادة : مدير الاتصال والبحث، رئيس مصلحة الأمن ورئيس المصلحة المعنية بالمخالفة المرتكبة من طرف رواد المكتبة الوطنية بالنظر في المخالفات والفصل فيها.
- المادة 44: يحق لمرتكبي مخالفات من الدرجة الثالثة المفصول في ملفاتهم من طرف اللجنة الطعن في القرارات المتخذة في حقهم في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تبليغهم بها.
- المادة 45: تعاقب كل مخالفة من الدرجة الأولى حسب الحالة بما يلي: - إنذار شفهي. - إنذار كتابي إذا استدعت الضرورة ذلك. - الحرمان من الإعارة الخارجية في كل مصالح المكتبة الوطنية لمدة تتراوح من أسبوع إلى خمسة عشرة (15) يوم. - سحب بطاقة القارئ لمدة تتراوح من أسبوع إلى (15) يوم.
- المادة 46: تعاقب كل مخالفة من الدرجة الثانية حسب الحالة بما يلي: - إنذار كتابي يحفظ في ملف المخالف. - تعويض النسخ المتلفة بنسخة بديلة أو بغرامتها نقدا ويحدد سعر الوثيقة من طرف المصلحة المختصة. - سحب بطاقة القارئ لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما للمخالفات الأخرى.
- المادة 47: تعاقب كل مخالفة من الدرجة الثالثة حسب الحالة بما يلي: - سحب بطاقة القارئ لمدة لا تقل عن ستين (60) يوما. - غرامة مالية تساوي ثلاثة أضعاف الوثيقة المتلفة أو الضائعة. - إنهاء العلاقة مع المؤسسة وإلغاء العضوية. - متابعة المخالف قضائيا.
أحكام ختامية
- المادة 48: يجب على الجميع ، من مستفيدين، زوارا وموظفين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السيرالحسن للمكتبة الوطنية الجزائرية.
- المادة 49: يكلف السيد المدير العام، السيد المدير العام المساعد، السيد الأمين العام، السادة المدراء، رؤساء الأقسام، ورؤساء المصالح والموظفين بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
- المادة 50: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة لذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات.
- المادة 51: ينشر ويوزع النظام الداخلي في الأماكن المخصصة لذلك بالمكتبة الوطنية الجزائرية.